كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)
بالوهم – أعني ابن حزم –.
ومنها: ما رواه أبو بكر الحنفي قال: حدثنا عمر بن إسحاق بن يسار – وأخوه محمد بن إسحاق بن يسار – قال: قرأت كتابا لعطاء بن يسار [مع عطاء بن يسار] قال: سألت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح، قالت: قلت: يا رسول الله! كل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولا يخلعهما؟ قال: "نعم". أخرجه الدارقطني من جهة أحمد بن حنبل، عن أبي بكر الحنفي، ورواه أبو بكر ابن الجهم في كتابه.
ومنها: حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثا، ولو مضى السائل في مسألته لجعلها خمسا. أخرجه ابن ماجة.
والذي يعتل به في هذا الحديث علل:
العلة الأولى: الاختلاف في الإسناد، وله ثلاثة مخارج: رواية إبراهيم النخعي، ورواية إبراهيم التيمي، ورواية عن الشعبي. ثم في بعضها ذكر الزيادة – يعني: "لو استزدناه لزادنا" –، وبعضها ليس فيه ذلك.
فأما رواية النخعي، فإنها عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة، وليس فيها ذكر الزيادة، ولم أقف على اختلاف في هذه الرواية – أعني رواية النخعي –،