كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)
أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام – قال الأعمش مرة: والحجامة للصائم –، فقال: "إنما هو الوضوء مما خرج وليس مما دخل، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج". أخرجه البيهقي وقال: "وروي أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قوله، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت".
ثم أسنده من حديث الفضل بن المختار، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة – يعني مولى ابن عباس –، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الوضوء مما خرج وليس مما دخل". قال البيهقي: "روينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في الذي يتوضأ ويخرج الدود من دبره قال: عليه الوضوء، وكذا قال الحسن وجماعة".
ذكر ما قيل في عدم الانتقاض بذلك
روى الفقيه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في جمعه لحديث الأعمش عن أبي يعلى، عن زكريا بن يحيى، عن وكيع وعبد الله بن داود [وعثام] بن علي وعبيد الله بن موسى، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تصلي المستحاضة