كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)
وإن قطر الدم على الحصير". قال ابن داود: قطرا.
ورواه الدارقطني من جهة ابن داود ومحمد بن سعيد العطار عن وكيع، عن الأعمش أتم منه، ولفظه: عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: "دعي الصلاة أيام أقرائك، ثم اغتسلي وصلي وإن قطر [الدم] على الحصير".
ومن جهة عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجتنبي الصلاة أيام حيضتك، ثم اغتسلي وصومي وصلي وإن قطر الدم على الحصير"، فقالت: إني أستحاض، ولا ينقطع الدم عني، فقال: "إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة، فإذا أدبر فاغتسلي وصلي". أخرجه الدارقطني عن محمد بن عمرو [بن] البختري، عن أحمد بن الفرج الجشمي، عن عبد الله بن نمير.
ومن جهة سعيد بن محمد الوراق، عن الأعمش بسنده، عن النبي صلى الله عليه وسلم "تصلي المستحاضة، وإن قطر الدم على الحصير".