كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)
صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعا، فيقبل ويلمس ما دون الوقاع.
وبحديث أخص من هذا، من جهة عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أنه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله! ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له، فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصابه منها، إلا أنه لم يجامعها؟ فقال: "توضأ وضوءا حسنا، ثم قم فصل". قال: فأنزل الله تعالى هذه الأية {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل} الآية. فقال معاذ بن جبل: أهي له خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: "بل هي للمسلمين عامة". أخرجه الدارقطني – واللفظ له –، ثم البيهقي في "السنن"، وقال: "وهكذا [رواه] زائدة بن قدامة وأبو عوانة عن عبد الملك، وفيه إرسال، عبد الرحمن