كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)

ابن أبي ليلى لم يدرك معاذ بن جبل رضي الله عنه ".
وأخرجه في "الخلافيات"، فقال في أوله: "أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب "المستدرك" ".
قلت: ومن العجب تخريجه في "المستدرك [على] الشيخين" مع انقطاعه!
ومن الآثار المتعلق بها: أثر ابن عمر – وهو صحيح عنه –، رواه مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: "قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء".
هذا لفظ حديث الشافعي عن مالك.
وفي رواية [ابن] بكير عن مالك: "فقد وجب عليه الوضوء".
وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد اختلف عليه في ذلك.
فروى الدراوردي عن محمد بن عبد الله، عن الزهري، [عن سالم]، عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "إن القبلة من اللمس، فتوضؤوا منها". أخرجه البيهقي في "السنن"، وقال: "محمد بن عبد الله

الصفحة 240