كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)
ورويناه عاليا من جهة النسائي.
قرأت على أبي الحسين الحافظ، عن هبة الله بن علي – قراءة –، أنا أبو صادق المديني، أنا أبو الحسين محمد بن الحسين النيسابوري، ثنا أبو الحسين محمد بن [عبد الله] النيسابوري، أنا أحمد – هو النسائي –، أنا محمد بن المثنى، عن يحيى، عن سفيان، حدثني أبو روق، عن إبراهيم التيمي، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض [أزواجه]، ثم يصلي ولا يتوضأ.
ورواه الدارقطني من حديث وكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأبي عاصم ومحمد بن جعفر غندر، عن سفيان بسنده، وفي حديث غندر قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل بعد ذلك، ثم يصلي ولا يتوضأ. وقال وكيع: إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، ثم صلى ولم يتوضأ. وقال ابن مهدي: إن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. وقال أبو عاصم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. قال الدارقطني: "لم يروه عن إبراهيم التيمي غير أبي روق عطية بن الحارث، ولم نعلم [حدث به] عنه غير الثوري وأبي حنيفة، واختلفا فيه،