كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)

الزهري يفتي بخلافه، والله عز وجل أعلم ".
ثم أسند من جهة مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: "من قبلة الرجل امرأته الوضوء".
ذكر ما استدل به على أن اللمس من غير شهوة لا ينقض
قرأت على الحافظ أبي الحسين يحيى بن علي بن عبد الله القرشي – بجامع مصر – عن الشيخ أبي القاسم هبة الله بن علي – قراءة عليه –، أنا الشيخ أبو صادق مرشد بن يحيى بن القاسم المديني، أنا أبو الحسن محمد بن الحسين النيسابوري، ثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا بن حيويه النيسابوري، أنا أحمد – هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي –، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، عن الليث، أنا ابن الهاد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله". أخرجه النسائي في "سننه" كذلك، وهو إسناد جليل عزيز المثل لما اجتمع فيه عند النسائي من رواية الفقهاء.

الصفحة 261