كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)
أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك بن المغيرة، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أفضى بيده إلى فرجه ليس [دونها] حجاب فقد وجب عليه الوضوء". "قال ابن السكن: هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب، لرواية ابن القاسم – صاحب مالك – له [عن نافع بن أبي نعيم. وأما يزيد فضعيف، والله أعلم ". قال أبو عمر: "كان حديث أبي هريرة هذا لا يعرف إلا بيزيد بن عبد الملك هذا، حتى رواه أصبغ بن الفرج، عن ابن القاسم]، عن نافع [بن] أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك النوفلي جميعا، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأصبغ وابن القاسم ثقتان فقيهان، فصح الحديث بنقل العدل عن العدل على ما ذكر ابن السكن. إلا أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم القارئ، وخالفه ابن معين، فقال: "هو ثقة". وقال الإمام أحمد بن حنبل: "هو ضعيف الحديث، منكر الحديث" ".
قلت: والرواية التي ذكرها أبو عمر من جهة ابن السكن رواها أيضا الحافظ أبو بكر البيهقي من جهة عمران بن موسى بن فضالة، عن أحمد بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي ونافع بن أبي نعيم.