كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)
إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة بنت صفوان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مس الرجل ذكره فليتوضأ، وإذا مست المرأة قبلها [فلتتوضأ] ".
رواية إسماعيل بن عياش [عن] عروة من روايته عن الحجازيين، وقد استضعفوها، وصححت روايته عن الشاميين.
وروى الدارقطني أيضا من حديث عتيق بن يعقوب، حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص العمري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتضؤون". قالت عائشة: بأبي وأمي! هذا للرجال، أفرأيت النساء؟ قال: "إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة". قال الدارقطني: "عبد الرحمن العمري ضعيف".
وروى الطبراني في "المعجم الكبير" من حديث عبد الله بن المؤمل، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن بسرة بنت صفوان سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تضرب بيدها فتصيب فرجها، قال: "توضأ يا بسرة! ". أخرجه عن جعفر بن سليمان النوفلي، عن إبراهيم بن المنذر الحزامي، عن معن بن عيسى القزاز عن عبد الله بن المؤمل.