كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)

عن مروان، عن بسرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأمر بالوضوء من مس الذكر، والمرأة مثل ذلك. فقال أبي: هذا حديث وهم فيه في موضعين: أحدهما: أن الزهري يرويه، عن عبد الله بن أبي بكر، وليس في الحديث ذكر المرأة".
فصل في مس الأنثيين
روى الدارقطني رحمه الله تعالى عن أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل، عن علي بن مسلم، عن محمد بن بكر، عن عبد الحميد بن جعفر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس ذكره، أو أنثييه، أو رفغه، فليتوضأ".
ورواه الطبراني عن الحضرمي، عن علي بن مسلم بإسناده، وفيه: "فليتوضأ وضوءه للصلاة".
قال الدارقطني: "هكذا رواه عبد الحميد بن جعفر، عن هشام، ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ وإدراجه ذلك في حديث بسرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ أن ذلك من قول عروة غير مرفوع، كذلك رواه الثقات عن هشام، منهم: أيوب السختياني وحماد بن زيد وغيرهما".

الصفحة 327