كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)

ابن عباس رضي الله عنهما قال: "ليس عليه إعادة".
وروى البيهقي من حديث سعدان بن نصر، عن أبي معاوية، عن أبي جعفر الرازي، عن يحيى البكاء قال: "رأيت ابن عمر أدخل يده في إبطه وهو في الصلاة، ثم مضى في صلاته". وهذا عن ابن عمر مخالف للرواية الأولى.
وروى أيضا من حديث ابن وهب قال: سمعت عبد الله بن عمر [يحدث] عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يتوضأ في الحر ويمد يديه على إبطيه، ولا ينقض ذلك وضوءه.
فصل في ما جاء في مس الصنم
عن يعلى بن [عبيد]، عن صالح بن حيان، عن ابن بريدة، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريدة – وقد مس صنما –، فتوضأ.
رواه محمد بن الوليد، عن محمد بن عبيد، يحدث عن صالح بن حيان بسنده بلفظ آخر. وقد أخرجه البزار في "مسنده"، وأبو بكر أحمد بن علي

الصفحة 332