كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)
والله عز وجل أعلم".
فصل في الوضوء من أكل لحوم الإبل
روى مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من [لحوم] الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ". قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم، فتوضأ من لحوم الإبل". قال: أأصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم". قال: أأصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا". رواه عن أبي كامل فضيل بن حسين الجحدري، عن أبي عوانة، وأتبعه برواية زائدة، عن سماك، ورواية شيبان، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، وأشعث [بن] أبي الشعثاء، كلهم عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي كامل، عن أبي عوانة.
وأخرج الحافظ أبو نعيم في "المستخرج" رواية شيبان، عن أشعث