كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)
بلفظها، وفيه: عن جابر بن سمرة قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال: يا رسول الله! أتطهر من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت، وإن شئت فدع".
قال: فأصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم". قال: فأتطهر من لحوم الإبل؟
قال: "نعم". قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا".
وأخرج ابن منده حديث أبي عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب وقال: "هذا إسناد صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري، لجعفر بن أبي ثور".
وفي قوله: "أخرجه الجماعة" نظر.
وأخرج أبو محمد [ابن] الجارود رواية سماك من جهة سفيان عنه، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، وفيه: أتوضأ من لحوم الغنم؟
قال: "لا. قال: أفأصلي في مراح الغنم؟ قال: "نعم". قال: أفأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم ". قال: أفأصلي في أعطان الإبل؟ قال: "لا".
وأخرج البيهقي حديث جعفر بن أبي ثور من طريق أبي عوانة، وقال: "وذهب علي بن المديني إلى أن جعفر بن أبي ثور هذا مجهول". ثم خرجه من جهة محمد بن أحمد [بن] البراء قال: "قال علي: جعفر هذا مجهول". ثم قال: "كذا قال علي. وقد أخبرنا محمد بن إبراهيم الفارسي .... "، ثم أسند