كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)
عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب بلفظ آخر، فرواه [عن] محمد بن يحيى، عن محاضر الهمداني، عن الأعمش. قال علي بن أحمد: "عبد الله بن عبد الله الرازي أبو جعفر قاضي الري ثقة". وقال ابن خزيمة: "لم نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا [الخبر] صحيح من جهة النقل، لعدالة ناقليه".
قلت: وقد روى أبو داود الطيالسي في "مسنده" حديث البراء هذا، عن شعبة، عن الأعمش، فقال: عن عبد الله مولى قريش، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فأمر به، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فنهى عنها.
وبإسناده قال: سمعت عبد الله مولى لقريش، عن ابن أبي ليلى، عن البراء رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحوم الغنم، فرخص من الوضوء [منها]، وسئل عن الصلاة في مرابضها فرخص فيها.
و"عبد الله " هذا الذي قال فيه مولى لقريش هو: عبد الله بن عبد الله الرازي، المبين في غير هذه الرواية.