كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)

محيلا على ما قبله. قال: "وإسحاق مولى زائدة ثقة مدني تابعي، وثقه أحمد بن صالح الكوفي وغيره".
وأما رواية [أبي] بحر البكراوي: فإن أبا بكر البزار روى عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "من غسل ميتا فليتغسل، ومن حمله فليتوضأ، ومن تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع".
قال: وحدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا أبو بحر البكراوي، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
ولحديث أبي سلمة طريق آخر من جهة ابن لهيعة، عن [حنين] بن أبي حكيم، عن صفوان بن سليم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غسل الميت الغسل، ومن حمله الوضوء". أخرجها البيهقي. وفي رواية له: "من غسل ميتا فليغتسل". لم

الصفحة 375