كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)

ولها طرائق أخرى: من حديث وهيب، عن أبي واقد، عن إسحاق، وسيأتي من جهة البزار.
ومنها: رواية عمرو بن عمير، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهي هذه التي ذكرناها الآن.
ومنها: رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أخرجها أبو بكر البزار عن أحمد بن ثابت الجحدري، عن أبي [هشام المغيرة بن] سلمة المخزومي، عن وهيب، عن أبي واقد، عن إسحاق مولى زائدة، وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ".
قال أبو عيسى الترمذي: "سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: إن الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قالا: لا يصح في هذا الباب شيء".
وروى البيهقي عن أبي عبد الله الحافظ، عن أبي بكر ابن إسحاق، عن أبي بكر المطرز قال: "سمعت محمد بن يحيى يقول: لا أعلم في "من غسل ميتا فليغتسل" حديثا ثابتا، ولو ثبت لزمنا استعماله". وقال البيهقي:

الصفحة 377