كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)

: "اتقوا اللاعنين". قالوا: ومااللاعنان يا رسول الله؟ قال: "الذي يتخلى في طريق المسلمين أو في مجالسهم". أورد أولا طريق سليمان، وأدرج بعدها طريق إسماعيل بن جعفر، وقال: "هذا إسناد صحيح، [أخرج] الجماعة – إلا البخاري – للعلاء بن عبد الرحمن".
وروى النسائي عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قال: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: "كان يقال: إنها مساكن الجن". وأخرجه أبو داود.
ورجال الإسناد فيه إلى ابن سرجس ثقات، إلا أن ابن أبي حاتم قال: "أخبرنا حرب بن إسماعيل – فيما كتب إلي – قال: قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن أنس رضي الله عنه. قيل له: فابن سرجس؟ [فكأنه لم يره] سماعا". قال ابن أبي حاتم: "حديث ابن سرجس ما يرويه [غير] معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن عبد الله بن سرجس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الأجحرة".

الصفحة 458