كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)
وهي اضطراب متنه، و [بيان] ذلك هو: أن ابن مهدي رواه عن عكرمة بن عمار، فقال [في لفظه] ما تقدم، جعل المقت على التكشف والتحدث في حال قضاء الحاجة. ورواه بعضهم [أيضا]، فجعل المقت فيه على النظر فقط. ورواه بعضهم أيضا، فجعل المقت على التحدث كذلك فقط. وهذا قد كان يتكلف جمعه لو كان راويه معتمدا، وبيان هذا الذي أجملنا هو:
أن أبا بكر ابن المنذر قال: ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا أبو حذيفة، ثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلين أن يقعدا جميعا فيتبرزا، ينظر أحدهما إلى عورة صاحبه، فإن الله تعالى يمقت على ذلك.
فهذه رواية أبي حذيفة، عن عكرمة، جعل التوعد فيها على التكشف والنظر، ولم يذكر التحدث.
وقال أبو بشر الدولابي: حدثنا أحمد بن حرب الطائي، ثنا القاسم بن يزيد، ثنا سفيان، عن عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن عياض، عن