كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)
ووقعت لنا رواية معمر في النهي مطلقا.
قرأت على الشيخ العالم أبي الحسن علي بن هبة الله، أن الحافظ أبا طاهر السلفي أخبرهم، أنا أبو عبد الله الثقفي [ .... ]، ثنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف المصري – قراءة عليه بمكة –، ثنا أبو الفضل العباس بن محمد بن نصر الرافعي – إملاء –، ثنا أبو عمرو حفص بن عمر بن الصباح، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه.
ورواية علي بن المبارك أخرجها أبو عوانة أيضا محيلا على ما قبلها: "ولا يمسكن ذكره بيمينه"، قال: "بمثله".
وروى أبو جعفر الطبري عن القاسم بن دينار القرشي، عن مصعب بن المقدام، عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح الرجل بيمينه.
وروى أبو داود السجستاني من حديث أبي أيوب الإفريقي، عن عاصم، عن المسيب بن رافع ومعبد، عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك.
ورواه أبو جعفر الطبري أيضاً من جهة أبي أيوب، ونسب معبدا: معبد بن