كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)

باب الاستنجاء والاستجمار ذكر الأمر بالاستنجاء
قد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه: وكان يأمر بثلاثة أحجار.
ورواه الشافعي عن ابن عيينة، [عن محمد بن عجلان]، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، فإذا [ذهب] أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، [وليستنج] بثلاثة أحجار"، ونهى عن الروث والرمة، وأن يستنجي الرجل بيمينه.
ورواه روح بن القاسم [عن] ابن عجلان، وفيه: "وأمر بثلاثة أحجار".
وسيأتي حديث مسلم بن قرط، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها.

الصفحة 527