كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)

أبي الجنوب قال: رأيت عليا رضي الله عنه يستقي ماء لوضوئه، فأردت أن أعينه عليه، فقال: إن عمر بن الخطاب استقى ماء لوضوئه، فقلت: ألا أعينك عليه؟ قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقي ماء لوضوئه، فأردت أن أعينه، فقال: "إني لا أحب أن يعينني على وضوئي أحد". رواه عن عبد الله بن سعيد الكندي، حدثنا النضر بن منصور أبو عبد الرحمن، عن أبي الجنوب، وقال عقيبه: "وهذا الفعل لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وأبو الجنوب لا نعلم حدث عنه إلا النضر بن منصور، والنضر قد حدث عنه غير واحد، وهذا الحديث إنما ذكرناه لأنه [لا يروى] عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه".
وروى أبو أحمد ابن عدي عن محمد بن علي، عن عثمان بن سعيد، قلت ليحيى بن معين: فالنضر بن منصور العنزي تعرفه؟ روى عنه ابن أبي معشر، عن أبي الجنوب، عن علي، من هؤلاء؟ قال: "هؤلاء حمالة الحطب".
وورى أبو الحسن الدارقطني الحافظ: ثنا محمد بن مخلد، ثنا عباد بن الوليد أبو بدر قال: حدثني مطهر بن الهيثم، عن أبيه، عن أبي جمرة الضبعي، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد، ولا صدقته التي يتصدق بها، حتى يكون هو الذي يتولاها بنفسه".

الصفحة 53