كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)

أي: يغسل الحدث بالماء. وسمي نجوا باسم المكان الذي كانوا يخرجون إليه، نجوة من الأرض يستترون بها عند قضاء الحاجة، فيقولون: استنجى كما يقولون: تغوط. وقيل: الحدث: هو النجو نفسه".
حديث آخر: روى النسائي عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم منه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
وأخرجه الترمذي من حديث أبي عوانة، وقال: "هذا حديث حسن صحيح". وأخرجه الحاكم في "المستدرك"، وأبو حاتم ابن حبان في "صحيحه".
وذكره الخلال عن حرب قال: "قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث. قيل: فحديث عائشة؟ قال: لا يصح، لأن غير قتادة لا يرفعه".
قلت: يزيد الرشك رواه عن معاذة، عن عائشة ولم يرفعه، والإسناد

الصفحة 537