كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)

وحديث علقمة عن ابن مسعود في "فصل الوضوء بالنبيذ".
وروى مسلم، وأبو داود – واللفظ لمسلم – من حديث زكريا بن إسحاق، ثنا أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو [ببعر] ".
وروى أبو داود من حديث إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، [عن عبد الله بن الديلمي]، عن عبد الله بن مسعود قال: قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد! أنه أمتك أن يستنجوا بعظم، أو روثة، [أو] حممة، فإن الله تعالى قد جعل لنا فيها رزقا. قال: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ورواه الدارقطني من حديث إسماعيل بن عياش بسنده، ولفظه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بعظم، أو روث، أو حممة. قال الدارقطني: "إسناد شامي ليس بثابت". انتهى.
و"السيباني": بفتح السين المهملة، وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة، ثم

الصفحة 557