كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)
وسكون الدال المهملة –: أحد قداح الميسر، وهو السهم. وقوله: "من عقد لحيته" قال صاحب "الدلائل في غريب الحديث" بعد ما روى الحديث عن موسى بن هارون: "هكذا في الحديث" من عقد لحيته "، وصوابه – والله أعلم –: من عقد لحاء، من قولك: لحيت الشجر، ولحوته: إذا قشرته.
وكانوا في الجاهلية يعقدون لحاء [شجر] الحرم، فيقلدونه من أعناقهم، فيأمنون بذلك، وهو قول الله عز وجل: {لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد}، فلما أظهر الله الإسلام نهى عن ذلك من فعلهم.
وروى أسباط عن السدي في قول الله تبارك وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام} أما شعائر الله تعالى: فحرم الله، وأما الهدي والقلائد: فإن العرب كانوا يقلدون من لحاء الشجر – شجر مكة –، فيقيم الرجل بمكة، حتى إذا انقضت الأشهر الحرم وأراد أن يرجع إلى أهله قلد نفسه وناقته من لحاء الشجر، فيأمن حتى يأتي أهله". وذكر صاحب "الدلائل" باقي الخير. وما أشبه ما قاله بالصواب! لكن لم نره في رواية مما وقفنا عليه – والله عز وجل أعلم –، غير أنه مما يقرب صحته، وأن اللحية مما كان بعضهم يعقدها: ما في