كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)
عن سلمان رضي الله عنه قال: نهينا أن نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار. أخرجه أبو جعفر الطحاوي من حديث [جندل] بن والق، عن حفص.
وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وكان يأمر بثلاثة أحجار.
وفي رواية أبي غسان عن محمد بن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا – إذا أتى أحدنا الغائط – بثلاثة أحجار. أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي.
ورواه وهيب أيضا، عن ابن عجلان، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بثلاثة أحجار.
وروى الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا". رواه جرير، وعيسى بن يونس، وسفيان، عن الأعمش، ومن طريقهم أخرجه ابن خزيمة في كتابه.
فصل فيما استدل به على الاستنجاء بالحجرين
روى البخاري عن أبي نعيم، حدثنا زهير، عن أبي إسحاق قال: ليس