كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)
الوضوء، فلما فرغ من وضوئه أخذ حفنة من ماء فرش بها في الفرج.
يرويها عقيل وقرة عن ابن شهاب، عن عروة، عن أسامة بن زيد كذلك مرسلة، هكذا ذكرها الدارقطني وغيره، ولا ذكر فيها لزيد بن حارثة فاعلم ذلك".
ومنها: حديث رواه ابن ماجة عن محمد بن يحيى، عن عاصم بن علي، ثنا قيس، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: "توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح فرجه".
"قيس": هو ابن الربيع. و"ابن أبي ليلى": هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكلاهما في المقدمة.
ومنها: حديث روي من طريق مالك، عن الزهري، عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ نضح عانته. رواه الدارقطني في "غرائب حديث مالك" من حديث القاسم بن عبد الله بن مهدي الإخميمي، عن [سخبرة] بن عبد الله قاضي القيروان، عن مالك وقال: "هذا باطل عن مالك لا يصح".
قلت: ورواه من جهة الحسن بن أحمد بن المبارك، عن القاسم وكأنه يحيل عليه، فإنه قال فيه: "ضعيف جدا يتهم بوضع الحديث".