كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)
كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا – ونضح فرجه –.
وكذلك قال وهيب بن خالد: عن الحكم، عن أبيه، قيل: ولم ينسبه.
وكذلك رواية سلام بن أبي مطيع عند الطبراني فيها: عن الحكم [ابن] سفيان، عن أبيه قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم أخذ حفنة من ماء فنضح بها فرجه".
وأما مع الشك، فعلى ألوان: قيل: عن الحكم – أو ابن الحكم –، عن أبيه. وهذه عند أبي داود من جهة معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن منصور، ولفظه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ ينضح حيال فرجه بالماء".
وهذه رواية حجاج بن منهال عن شعبة [عند] الطبراني.
والذي اعتل به في هذا الحديث وجهان: