كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 2)
على الخفين، أنه لا بأس بالوضوء على الخفين". قال: وحدث أبو سلمة: أن عبد الله بن عمر حدثه [بذلك عن] سعد، [وأن] عمر رضي الله عنه قال لعبد الله – كأنه يلومه –: إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تبتغ وراء حديثه شيئا.
وروى ابن ماجة عن عمران بن موسى الليثي، عن محمد بن سواء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن [أيوب]، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه رأى سعد بن مالك رضي الله عنه وهو يمسح على الخفين، فقال: إنكم لتفعلون ذلك؟! فاجتمعنا عند عمر، فقال سعد لعمر: أفت ابن أخي في المسح على الخفين، فقال: كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا، لا نرى بذلك بأسا. فقال ابن عمر: وإن جاء من الغائط؟! قال: نعم.
وروى أبو بكر ابن أبي خيثمة في "تاريخه" من حديث عاصم بن [عبيد الله]، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين بالماء في السفر".