كتاب شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج (اسم الجزء: 2)

وَلِأَنَّهُ أَحَدُ الْمُبَيِّتِينَ بِمِنًى، فَلَمْ يَجِبْ كَالْمَبِيتِ بِهَا لَيْلَةَ عَرَفَةَ عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ.
وَالثَّانِيَةُ: قَالَ حَنْبَلٌ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: وَلَا يَبِيتُ أَحَدٌ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ، وَمَنْ زَارَ الْبَيْتَ رَجَعَ مِنْ سَاعَتِهِ، وَلَا يَبِيتُ آخِرَ اللَّيَالِي إِلَّا بِمِنًى ; لِأَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ، فَمَنْ بَاتَ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَهَذَا قَوْلُ ..... الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ، لِأَنَّهُ وَاجِبٌ كَمَا تَقَدَّمَ، وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ، كَمَا لَوْ تَرَكَ الْمَبِيتَ بِمُزْدَلِفَةَ. قَالَ الْقَاضِي - فِي خِلَافِهِ - فَإِنَّهَا تَجِبُ رِوَايَةً وَاحِدَةً.
وَالثَّانِيَةُ: يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ وَهُوَ أَكْثَرُ عَنْهُ.
قَالَ - فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ -: مَنْ بَاتَ دُونَ مِنًى لَيْلَةً يُطْعِمُ شَيْئًا.
قَالَ - فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ - فِي الرَّجُلِ يَبِيتُ وَرَاءَ الْعَقَبَةِ لَيَالِيَ مِنًى: يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ.

الصفحة 644