كتاب شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج (اسم الجزء: 2)

(فَصْلٌ)
وَإِذَا مَسَّ مِنَ الطِّيبِ مَا يَعْلُقُ لِرُطُوبَتِهِ كَالْغَالِيَةِ، وَالْمِسْكِ الْمَبْلُولِ، وَمَاءِ الْوَرْدِ، أَوْ لِنُعُومَتِهِ كَسَحِيقِ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ، أَوْ لِرُطُوبَةِ يَدِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهُوَ حَرَامٌ وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ.
وَإِنْ أَمْسَكَ مَا لَا يَعْلُقُ بِالْيَدِ كَأَقْطَاعِ الْكَافُورِ وَالْعَنْبَرِ وَالْمِسْكِ غَيْرِ السَّحِيقِ وَالْوَرْدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَقَالَ أَصْحَابُنَا: لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَشُمَّهُ، وَلَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ يَعْتَقِدُهُ يَابِسًا لَا يَعْلُقُ بِيَدِهِ، فَعَلُقَ بِيَدِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، فَقَالُوا: لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ إِلَى اسْتِعْمَالِ الطِّيبِ. وَيَنْبَغِي أَنْ يُخَرَّجَ هَذَا عَلَى مَا إِذَا تَطَيَّبَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا، فَأَمَّا مَا تَعَلَّقَ بِهِ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِهِ. . . .
فَصْلٌ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مَا فِيهِ طِيبٌ. . . .

الصفحة 87