كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 2)

2232 - أنبأ أحمد بن حرب قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ قال : لما بعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين سنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر
2233 - أنبأ محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني سليمان الأعمش عن أبي وائل بن سلمة عن معاذ بن جبل قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة
( 9 مانع زكاة البقر )
2234 - أنبأ واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال أنبأ محمد بن فضل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا وقف لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الأظلاف بأظلافها وتنطحه ذات القرون بقرونها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن قلت يا رسول الله وما أداء حقها قال إطراق فحلها وإعارة دلوها وحمل عليها في سبيل الله ولا صاحب مال لا يؤدي حقه إلا يخيل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه وهو يتبعه فيقول له هذا كنزك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل

الصفحة 12