كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 2)
2918 - أنبأ محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا حجاج الأحول قال حدثنا أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال : لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة
( 120 صوم الولي عن الميت )
2919 - أنبأ علي بن عثمان الحراني النفيلي وإسماعيل بن يعقوب الحراني الصبيحي قال حدثنا بن موسى وهو محمد بن موسى بن أعين الحراني قال حدثني أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من مات وعليه صيام صام عنه وليه
( 121 صوم المرأة بغير إذن زوجها وذكر الاختلاف على أبي الزناد في خبر أبي هريرة فيه )
2920 - أنبأ محمد بن كيشار قال حدثني يحيى بن سعيد وعبد الرحمن قالا حدثنا سفيان عن أبي الزياد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه
2921 - أخبرني محمد بن علي قال حدثنا بن اليمان قال أنبأ شعيب عن أبي الزياد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه
( 122 صوم الرجل مع زوجته وحقها في ذلك )
2922 - أنبأ إسحاق بن منصور قال أنبأ محمد بن يوسف قال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل قلت نعم يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر ونم وقم فإن لنفسك عليك حقا ولجسدك عليك حقا وإن لزوجتك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر فإن الحسنة بعشر أمثالها فإذا ذلك صيام الدهر كله فشددت فشدد علي قلت يا رسول الله إني أجد قوة قال فصم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه قلت يا رسول الله وما صيام داود قال نصف الدهر