كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 2)
( 123 صوم الرجل مع زوره وحقه في ذلك )
2923 - أنبأ حميد بن مسعدة البصري عن يزيد وهو بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ألم أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم النهار قلت بلى قال فلا تفعل قم ونم وصم وأفطر فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن لزوجتك عليك حقا وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فشددت فشدد علي قلت إني أطيق غير ذلك قال فصم من كل جمعة ثلاثة أيام فشددت فشدد علي قلت إني أطيق غير ذلك قال فصم صوم نبي الله داود قلت وما صوم نبي الله داود قال نصف الدهر ما لا ينقض الصوم
( 124 صيام من أصبح جنبا وذكر الاختلاف على أبي هريرة في ذلك )
2924 - أنبأ محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو عن يحيى بن جعدة قال سمعت عبد الله بن عمرو القارئ قال سمعت أبا هريرة يقول لا ورب هذا البيت ما أنا قلت : من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصوم محمد ورب الكعبة قاله
2925 - أنبأ محمد بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن شعيب قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عمر : أنه احتلم ليلا في رمضان فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر ثم نام قبل أن يغتسل فلم يستيقظ حتى أصبح قال فلقيت أبا هريرة حين أصبحت فاستفتيته في ذلك فقال أفطر فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان يأمر بالفطر إذا أصحب الرجل جنبا قال عبد الله بن عبد الله فجئت عبد الله بن عمر فذكرت له الذي أفتاني به أبو هريرة فقال أقسم بالله لئن أفطرت لأوجعن شبيبتك صم فإن بدا لك أن تصوم يوما آخر فافعل خالفه عقيل بن خالد فرواه عن الزهري عن عبيد الله