كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 2)
( 28 النهي عن الثياب المصبغة بالورس والزعفران في الإحرام )
3646 - أنبأ محمد بن سلمة المصري والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو بورس
3647 - أنبأ محمد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا خفين إلا لمن يجد نعلين فإن لم يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين
( 29 الجبة في الإحرام )
3648 - أنبأ نوح بن حبيب القومسي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بن جريج قال حدثنا عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال : ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو ينزل عليه فبينا نحن بالجعرانة والنبي صلى الله عليه و سلم في قبة فأتاه الوحي فأشار إلى عمر أن تعال فأدخلت رأسي القبة فأتاه رجل قد أحرم في جبة وتغمره بطيب فقال يا رسول الله ما تقول في رجل أحرم في جبة إذ نزل عليه الوحي فجعل النبي صلى الله عليه و سلم يغط لذلك فسري عنه فقال أين الرجل الذي سألني آنفا فأتي بالرجل فقال أما الجبة فاخلفها وأما الطيب فاغسله ثم أحدث إحراما قال أبو عبد الرحمن هذا الحرف ثم أحدث إحراما لا أعلم أن أحدا ذكره غير نوح ولا أحسبه محفوظا والله أعلم