كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 2)
3655 - أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية وعمرو بن علي أبو حفص الفلاس قالا حدثنا يزيد وهو بن هارون قال أنبأ يحيى وهو بن سعيد عن عمر بن نافع عن أبيه عن بن عمر : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا قال لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران قال أبو عبد الرحمن عمر بن نافع وأبو بكر بن نافع وعبد الله بن نافع إخوة ثلاثة وعبد الله بن نافع ليس بثقة ونافع مولى عبد الله بن عمر ثقة حافظ
( 35 النهي عن لبس العمامة في الإحرام )
3656 - أنبأ أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال : نادى النبي صلى الله عليه و سلم رجل فقال ما نلبس إذا أحرمنا فقال لا تلبسوا القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا تجدوا نعلين فإن لم تجدوا نعلين فما دون الكعبين
3657 - أنبأ أبو الأشعث قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا بن عون عن نافع عن بن عمر قال : نادى النبي صلى الله عليه و سلم رجل فقال ما نلبس إذا أحرمنا قال لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون نعال فإن لم تكن نعال فخفاف دون الكعبين ولا ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران أو مسه ورس أو زعفران