كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 2)
( أبواب أحكام المحرم )
( 77 ما يجوز للمحرم أكله من الصيد )
3798 - أنبأ قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة أنه : كان مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطه فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وأبى بعضهم فأدركوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله
3799 - أنبأ عمرو بن علي أبو حفص الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا بن جريج قال حدثني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه قال : كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن محرمون فأهدي له طير وهو راقد فأكل بعضنا وتورع بعضنا فاستيقظ طلحة فوفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه و سلم
3800 - أنبأ محمد بن سلمة أبو الحارث المصري والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري أنه أخبره عن البهزي : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أبا بكر فقسمه بين الرقاق ثم مضى حتى إذا كان بالإثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي واقف في ظل وفيه سهم فزعم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر رجلا يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى تجاوزوه