كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 2)
3957 - أنبأ علي بن حجر قال أنبأ عبد الله بن المبارك عن عاصم عن الشعبي عن بن عباس قال : سقيت رسول الله صلى الله عليه و سلم من زمزم فشرب وهو قائم
( 166 الخروج إلى الصفا من الباب الذي يخرج إليه )
3958 - أنبأ محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر يقول : لما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة طاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يخرج إليه فطاف بالصفا والمروة قال شعبة أخبرني أيوب عن عمرو بن دينار عن بن عمر أنه قال سنة
( 167 الصفا والمروة )
3959 - أنبأ يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا بن أبي زائدة قال أخبرني عاصم الأحول قال : قلت لأنس بن مالك أكنتم تكرهون الطواف بين الصفا والمروة حتى نزلت الآية قال نعم كنا نكره الطواف بينهما لأنهما من شعائر الجاهلية حتى نزلت هذه الآية { إن الصفا والمروة من شعائر الله }
3960 - أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري عن عروة قال : سألت عائشة عن قول الله فلا جناح عليه أن يطوف بهما قلت فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة قالت عائشة بئس ما قلت يا بن أخي إن هذه الآية لو كانت كما أولتها كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ولكنها أنزلت في أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك أنزل الله { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما } ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه و سلم الطواف بهما فليس لأحد أن يترك الطواف بهما