كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 2)

2399 - أنبأ محمد بن عبد الله بن المبارك قال ثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يحدث : أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع بعد ذلك فأراد أن يشتريه ثم أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستأمره في ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم لا
(تم كتاب الزكاة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين)

الصفحة 60