كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 2)

( 3 قتال مانع الزكاة )
2223 - أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم واستخلف أبو بكر بعد وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لقاتلتهم على منعه قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق
( 4 عقوبة مانع الزكاة )
2224 - أنبأ عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبلا عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء
( 5 زكاة الإبل )
2225 - أنبأ عبيد الله بن سعيد قال ثنا سفيان قال حدثني عمرو بن يحيى وأنبأ محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان وشعبة ومالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس فيما دون خمسة أوسق ولا فيما دون خمس ذود ولا فيما دون خمس أواق صدقة

الصفحة 8