كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 2)

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَيكون الْعَمَل عَلَيْهِ
حكم قطع الْأصْبع الزَّائِدَة وشق بطن الْمَرْأَة إِذا مَاتَت وَفِي بَطنهَا ولد حَيّ

٦٥٨ - وَسَأَلته عَن الْمَرْأَة تَمُوت وَفِي بَطنهَا ولد قَالَ إِذا لم يقدر النِّسَاء فليسط عَلَيْهَا رجل يُخرجهُ

الصفحة 101