كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 2)
حكم مَال الْمكَاتب الزَّائِد عَن كِتَابَته
٦٧٩ - وَقَالَ فِي مكَاتب مَاتَ وَترك مَالا وَترك فِيهِ أَكثر من مُكَاتبَته قَالَ إِذا مَاتَ يَوْم مَاتَ وَلم يؤد بَقِيَّة مُكَاتبَته فَمَا ترك من شَيْء فَهُوَ لمَوْلَاهُ لِأَنَّهُ مَاتَ وَهُوَ عبد وَمَال العَبْد لسَيِّده وَإِن كَانُوا وَلَده ولدُوا فِي مُكَاتبَته فهم عبيد وَإِن كَانَ كاتبهم مَعَ أَبِيهِم فَلهم أَن يقومُوا بكتابتهم وترفع عَنْهُم مُكَاتبَة الْأَب كَأَنَّهُ كَاتبه وبنيه على ألف فيرفع عَن وَلَده بِحِصَّة أَبِيهِم وَكَذَا إِن مَاتَ وَاحِد من وَلَده رفع عَن أَبِيهِم حِصَّته
الأحق بِالْإِمَامَةِ
٦٨٠ - وَقَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يؤم الْقَوْم أقرؤهم لكتاب الله فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَة سَوَاء فأعلمهم بِالسنةِ فَيَنْبَغِي للَّذي يقْرَأ الْقُرْآن أَن يتَعَلَّم من السّنة مَا يُقيم بِهِ صلَاته فَهُوَ حِينَئِذٍ أولى بِالصَّلَاةِ
الصفحة 118