كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 2)
حكم الرَّد على الإِمَام إِذا سلم
٦٩٠ - قلت مَا تَقول فِي الرَّد على الإِمَام إِذا سلم وَمَتى يرد عَلَيْهِ قَالَ إِذا سلم الإِمَام فَهُوَ خُرُوجه من الصَّلَاة وَمن سلم خَلفه فَإِن نوى الرَّد عَلَيْهِ بِتَسْلِيمِهِ وَخُرُوجه فَلَا بَأْس
المتوضيء يَأْخُذ من أشعاره وَمن أَظْفَاره
٦٩١ - قلت مَا تَقول فِي المتوضيء يَأْخُذ من شعره وأظفاره قَالَ لَا بَأْس بِهِ
هَل ينْتَقض الْوضُوء من الْكَذِب والغيبة وَنَحْوهمَا
٦٩٢ - قلت مَا تَقول فِي الْغَيْبَة وَالْكذب والخنا وَالْفُحْش ينْقض الْوضُوء قَالَ أَرْجُو
الصفحة 127