كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 2)
فَإِن فعل عَامِدًا أعَاد صَوْمه وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
الْوضُوء من الْمُلَامسَة والمباشرة لشَهْوَة
٧٢١ - وَقَالَ فِي الْمُلَامسَة ومباشرة الرجل امْرَأَته إِذا كَانَت لشَهْوَة أعَاد الْوضُوء
الصفحة 152