كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 2)

يكون ذَلِك بِمُضِيِّ الشُّهُور وَلَيْسَ لَهُ أَن يعضلها إِذا وقف إِمَّا أَن يفِيء وَإِمَّا أَن يُطلق يعضلها لَا يَطَأهَا وَكَانَ يدْخل على عَائِشَة رجل فَكَانَت تَقول أما آن لَك أَن تفي
الْمحرم فِي أَيَّام التَّشْرِيق يبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ أَو بِالتَّلْبِيَةِ

٧٤٤ - قلت الْمحرم فِي أَيَّام التَّشْرِيق يبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ أَو بِالتَّلْبِيَةِ قَالَ يبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ يَوْم عَرَفَة إِلَى آخر أَيَّام التَّشْرِيق يكبر فِي الْعَصْر وَيقطع وَهُوَ قَول عَليّ وَذَلِكَ فِي الْأَمْصَار وَقد يَقُول بعض النَّاس

الصفحة 183