٧٦١ - سَأَلت أبي عَن رجل كَانَ لَهُ على رجل ألف دِرْهَم فَأعْطَاهُ أَرْبَعِينَ دِينَارا وَمضى ثمَّ أَنه عَاد بعد ذَلِك فَقَالَ تِلْكَ الْأَرْبَعين دِينَارا بِالْألف قَالَ لَا يجوز حَتَّى يحضر أَحدهمَا
من كَانَ عِنْده مِائَتَا دِرْهَم فَلم يزكها حَتَّى حَال عَلَيْهِ حول آخر
٧٦٢ - سَأَلت أبي عَن رجل كَانَت عِنْده مِائَتَا دِرْهَم فَلم يزكها فحال عَلَيْهِ حول آخر فَقَالَ يزكيها للعام الَّذِي مضى لِأَنَّهَا هَذِه السّنة تصير مِائَتَيْنِ غير خَمْسَة