كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 2)
٨٥٢ - قيل فَإِن تزوج قَالَ يفرق فِيمَا بَينهمَا فَقَالَ وَجعل يشدد فِيهِ وَقَالَ الْأَكفاء قُرَيْش لقريش وَالْعرب للْعَرَب
حكم خِيَار الْمجْلس
٨٥٣ - وَسُئِلَ عَن البيعين بِالْخِيَارِ اشْترى رجل من رجل عبدا وهما قائمان فَأعْتقهُ المُشْتَرِي فَقَالَ البَائِع لَا أُجِيز لي الْخِيَار فَقَالَ يجوز عَلَيْهِ
٨٥٤ - قيل لَهُ فَلَيْسَ بِمَنْزِلَة الشَّرْط قَالَ أَرَأَيْت لَو مَاتَ من مَال من كَانَ