كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 2)
يحيى بن سعيد فَقَالَ لهَذَا وَجه وَلِهَذَا وَجه قَالَ وَلِهَذَا أَمْثَال وَأَشْبَاه فِي السّنَن نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حكيما أَن يَبِيع مَا لَيْسَ عِنْده وَأذن فِي السّلم وَالسّلم بيع مَضْمُون إِلَى أجل فَلَو رد أحد الْحَدِيثين بِالْآخرِ فَيَقُول قد نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن بيع مَا لَيْسَ عنْدك وَالسّلم بيع مَا لَيْسَ عنْدك فَهُوَ مَرْدُود لم يجز ذَلِك وَيُعْطى هَذَا وَجهه وَذَلِكَ وَجهه فَيجوز السّلم وَلَا يجوز أَن يَبِيع مَا