كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 2)

إِذا تلف المَال بعد وجوب الزَّكَاة فِيهِ

٨٧٧ - قلت الرجل يكون فِي يَده المَال قد وَجَبت فِيهِ الزَّكَاة ثمَّ يتْلف هَل يجب عَلَيْهِ الزَّكَاة قَالَ أما أَنا فَيُعْجِبنِي أَن يُزكي

الصفحة 271