كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 2)

وَقَالَ بعض النَّاس إِذا كَانَت عِنْده مِائَتَا دِرْهَم فَسرق مِنْهَا مائَة دِرْهَم يُزكي مَا بَقِي فِي يَدَيْهِ
حكم الزَّكَاة فِي التبر والحلي من الذَّهَب وَالْفِضَّة

٨٧٨ - قلت التبر من الذَّهَب وَالْفِضَّة هَل تجب فِيهِ الزَّكَاة قَالَ يجب فِيهِ الزَّكَاة إِلَّا الْحلِيّ الَّذِي يعار ويلبس
مِقْدَار جلدات التَّعْزِير وَحكم الْحَبْس فِي الدّين

٨٧٩ - قَالَ يرْوى عَن أبي بردة بن نيار عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا

الصفحة 272