كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 2)
من كَانَ عِنْده صبوح أَو غبوق فَلَيْسَ بمضطر
٨٢٠ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ أخبرنَا ابْن عون قَالَ دَخَلنَا على الْحسن فَأخْرج لنا كتابا من سَمُرَة فَإِذا فِيهِ إِنَّه يَجْزِي من الِاضْطِرَار صبوح أَو غبوق قَالَ نبئت إِنَّهَا كتب
أثر لِابْنِ عمر فِي النَّهْي عَن لبس الْحَرِير
٨٢١ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا إِسْحَاق بن يُوسُف قَالَ حَدثنَا ابْن عون عَن الْحسن قَالَ دَخَلنَا على عبد الله بن عمر بالبطحاء فَقَالَ لَهُ رجل يَا أَبَا عبد الرَّحْمَن إِن ثيابنا هَذِه قد خالطها الْحَرِير وَهُوَ قَلِيل قَالَ دعوا الْحَرِير قَلِيله وَكَثِيره
حكم الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة على الرَّاحِلَة
٩٦٦ - وَسَأَلته هَل يجوز للرجل فِي السّفر أَن يُصَلِّي الْمَكْتُوبَة على رَاحِلَته قَالَ لَا يُصَلِّي الْمَكْتُوبَة إِلَّا على الأَرْض مَرِيضا كَانَ أَو غَيره
نَفَقَة الْمَرْأَة لما مضى من السنين
٩٦٧ - قلت الرجل يغيب عَن أَهله سِنِين ثمَّ يقدم أَو يَمُوت هَل يفْرض عَلَيْهِ نَفَقَتهَا لما مَضَت من السنين أَو كَانَت حَاضِرَة فَلم تطلب ثمَّ طلبت بعد أَو طَلقهَا قبل أَن يضْرب لَهَا فِي مَاله إِذا كَانَ حَبسه عَنْهَا من غير عصيان قَالَ يضْرب لَهَا فِي مَاله بِقدر نَفَقَة مثلهَا